الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

187

تبصرة الفقهاء

والأخذ من كلّ بقسطه أو أنّه يناط الحكم بتفاوت القيم ، فمع الاختلاف يقسط وإلّا فالتخيير ؟ أقوال . فالأول مختار صاحب الحدائق « 1 » ، وهو الأظهر ؛ أخذا بظاهر الإطلاق ، وإنّ الاختلاف في القيمة لو كان مرعيّا في الزكاة لزم مراعاته مع اتحاد الصنف . وهو خلاف ما يعطيه الأخبار وكلام الأصحاب ، بل الظاهر أنّه خلاف الإجماع . ومع البناء على عدم اعتباره هناك فلا وجه لمراعاته في المقام مع خلو الأخبار عن اعتباره . والثاني مختار جماعة من الأصحاب . وفي الحدائق « 2 » : إنّه أشهر بل حكى فيه الشهرة عليه . والوجه فيه تعلّق الزكاة بالعين ، ومقتضى الاشتراك التقسيط . والثالث مختار البعض . وفي الحدائق « 3 » : إنّه أحوط . والوجه فيه ظاهر ممّا ذكر . ويدفعهما أنّ تعلّق الزكاة بالعين لا يقضي بذلك ؛ فإن الكلام حينئذ في كيفية أصل الاستحقاق .

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 12 / 71 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 12 / 71 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 12 / 72 .